« ليست بنحيرة ،
ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يدك إذا كبرت وإذا ركعت ، وإذا رفعت رأسك من
الركوع ، وإذا سجدت ، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإن لكل شيء
زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة » ، وصحيح
معاوية في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما » [١].
هذا ، ولكن
الإجماع غير ظاهر ، بل قد عرفت دعواه على الاستحباب وصحيح الحلبي وارد في مقام
بيان الافتتاح الكامل لا أصل الافتتاح ، بقرينة ذكر بسط الكفين ، وتكرار التكبير
وذكر الأدعية. وصحيح ابن سنان وما بعده مما ورد في تفسير الآية إنما يجدي في
عموم الحكم بضميمة قاعدة الاشتراك ، وهي غير ظاهرة ، فتأمل ، فلم يبق إلا صحيح
زرارة ، وصحيح معاوية. ويمكن رفع اليد عن ظاهرهما بقرينة ما في النصوص من التعليل
: بأنه زينة[٢] ، وبأنه «
ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع ، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له
متبتلا متضرعاً مبتهلا » [٣]وبأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب ، مما هو ظاهر
في الاستحباب مضافا الى صحيح
ابن جعفر (ع) : « على الامام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في
الصلاة » [٤]. فإن النفي عن غير
الإمام يقتضي النفي عنه بضميمة عدم القول بالفصل ، ولا يعارض بأن الأمر للإمام
بالرفع يقتضي الأمر لغيره بقرينة عدم القول بالفصل أيضاً ،
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٨.