[١] على التخيير ،
فيتحلل بكل منهما كما عن جماعة ، بل عن بعض نسبته الى المشهور ، وآخر نسبته إلى
المتأخرين ، وفي المنتهى : « لا نعرف خلافا في أنه لا يجب عليه الإتيان بهما » ،
وفي الذكرى : « لم يقل به أحد فيما علمته » ، ويدل على التحليل بالأول جملة من
النصوص المتقدم بعضها كصحيح
الحلبي قال أبو عبد الله (ع) : « كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (ص) فهو من
الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت » [١] وخبر
أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما
للتشهد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف هو؟
قال (ع) : لا ، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف »
[٢]
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا كنت إماماً فإنما التسليم أن تسلم على النبي (ص) وتقول : السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين ، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمَّ تؤذن القوم فتقول
وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين » [٣] ، وموثقه : « إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا
ولى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته
.. » [٤]الى غير ذلك.
وعلى التحليل
بالثاني إطلاقات التسليم التي قد عرفت احتمال اختصاصها