به فضلا عن شمولها
له ، بل بعض ما ورد في الأول ظاهر في أن الاكتفاء به لأنه من بعض أفراد التسليم ،
مثل ما عن كتاب الرضا (ع)
الى المأمون : « ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين لأن تحليل الصلاة التسليم ، فاذا قلت هذا فقد سلمت » [١] ، ونحوه خبر الأعمش[٢].
وكأنه في الجواهر
يشير الى هذه الإطلاقات في استدلاله على الخروج بالثاني بالإجماع بقسميه ، بل
الضرورة والنصوص المتواترة ، وإلا فلم نقف في النصوص على ما يتعرض له بالخصوص غير
صحيح ابن أذينة وغيره في صلاة النبي (ص) في المعراج[٣] ، وخبر أبي بكر : « إني أصلي بقوم فقال (ع)
: تسلم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،
السلام عليكم » [٤] ، وما عن جامع البزنطي عن عبد الله بن أبي
يعفور : « سألت أبا عبد الله (ع) عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة. قال (ع) :
يقول السلام عليكم » [٥].
نعم ورد في جملة
من النصوص التعرض له ، لكن لم يظهر منها أنه محلل ، ففي
مرسل الفقيه : « قال رجل لأمير المؤمنين (ع) : ما معنى قول الامام السلام عليكم؟
فقال (ع) : .. » [٦] ، وفي خبر المفضل : « لم لا يقال : السلام
عليك والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال (ع) : .. » [٧] ، وفي
موثق يونس بن يعقوب :