نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 45
العشاء أيضاً
احتياطاً ، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول ،
فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.
الثاني : إذا كان
عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز
محل العدول [١] كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على
الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد
اللاحقة كما مر في الأدائيتين. وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه
يعدل.
الثالث : إذا دخل
في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء. فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل
العدول [٢]. والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب [٣]
[١] تقدم الكلام
فيه في المسألة العاشرة من فصل أحكام الأوقات.
[٢] بلاإشكال ولا
خلاف ، صحيح زرارة عن أبي
جعفر (ع) في حديث : « .. وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ، ثمَّ ذكرت العصر
فانوها العصر ، ثمَّ قم فأتمها ركعتين ، ثمَّ تسلم. ثمَّ تصلي
المغرب .. الى أن قال (ع) : فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت
الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من
الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصل الغداة » [١].
[٣] هذا بناء على
مختاره من المواسعة وعدم الترتيب بين الفائتة والحاضرة وإلا فلو بني على أحدهما
كان العدول واجباً ، كما أن الاستحباب مبني على