نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 46
بخلاف الصورتين
الأولتين فإنه على وجه الوجوب [١].
الرابع : العدول
من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة [٢] ، وقرأ سورة أخرى ـ من
التوحيد أو غيرها ـ وبلغ النصف أو تجاوز ، وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن
تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس : العدول
من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة [٣] ، إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف
السبق ، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
استحباب تقديم
الفائتة ، ولو بني على استحباب تقديم الحاضرة كان المستحب ترك العدول وإتمام
الحاضرة. وتمام الكلام في المسألة في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى.
[١] لتحصيل
الترتيب الواجب.
[٢] لخبر صباح بن صبيح : « قلت لأبي عبد
الله (ع) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بـ ( قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ ) قال (ع) : يتمها ركعتين ثمَّ يستأنف » [١]. وتمام الكلام في
المسألة يأتي في مبحث القراءة.
[٣] ففي صحيح سليمان بن خالد : « عن رجل دخل
المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال (ع)
: فليصل ركعتين ، ثمَّ ليستأنف مع الامام
ولتكن الركعتان تطوعاً » [٢]. ونحوه موثق سماعة[٣].
[١] الوسائل باب :
٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 46