نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 214
( مسألة ٢٧ ) : المناط في صدق القراءة
قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء ما مر في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه
[١] تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصم أو كان هناك
الذي لا يأبه به
هو وأتباعه من الأساطين لا يؤبه به ، ولا سيما بعد احتمال أن يكون ذلك مرادهم من
تلك العبارات كما ذكره ، وان كان احتمال ذلك في بعض عباراتهم بعيداً ، فإنها آبية
له جداً. قال في المنتهى : « أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون بحيث
يسمع لو كان سامعاً ، بلا خلاف بين العلماء ، والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع
لو كان سامعاً ، وهو وفاق ، لأن الجهر هو الإعلان والإظهار وهو يتحقق بسماع الغير
القريب فيكتفى به ، والإخفات السر ، وإنما حددناه بما قلنا لأن ما دونه لا يسمى
كلاما ولا قرآناً ، وما زاد عليه يسمى جهراً » ، فان استدلاله على ما ذكره : من أن
الجهر الإعلان والإظهار وأن الإخفات السر ، كالصريح في غير ما ذكره المحقق (ره) ،
فالعمدة في عدم الركون الى الإجماع المذكور عدم ثبوته بنحو يوجب الاعتماد عليه.
نعم في الجواهر
استشكل فيما يستعمله كثير من المتفقهة من الإخفات بصورة المبحوح ، بل لو أعطي
التأمل حقه أمكن دعوى تسمية أهل العرف مثله جهراً ، كما أنه يسلبون عنه اسم
الإخفات ، لا أقل من أن يكون ذلك مشكوكا فيه أو واسطة لا يندرج في اسم كل منهما.
انتهى ، وقريب منه كلام غيره ، لكن لا يبعد كونه من الإخفات عرفا ، ومع الشك في
ذلك فلأجل أن الشبهة مفهومية فمرجع الشك الى الشك في التكليف كان المرجع فيه أصل
البراءة ، ووجوب الاحتياط في الشك في المحصل إنما يكون إذا كان المورد من قبيل
الشبهة المصداقية لا المفهومية ، كما فيما نحن فيه.
[١] قد مر فيه بعض
الكلام.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 214