[١] لإطلاق ما دل
على اعتبار سماع النفس من النص[١] والفتوى ودعوى كون سماعه ملحوظاً طريقاً الى العلم بوجوده
، فاذا تحقق وجوده بسماع الغير كفى فيها ـ مع أنها خلاف ظاهر النص والفتوى ـ : أن
لازمها عدم الحاجة الى السماع لو علم وجوده ، ولا يظن إمكان الالتزام به.
[٢] كما صرح به في
الجواهر حاكياً له عن العلامة الطباطبائي (ره) وغيره ، وعن الفاضل الجواد في آيات
أحكامه : نسبته الى الفقهاء الظاهر في الإجماع عليه. ويقتضيه قوله تعالى ( وَلا
تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ )[٢] بعد تفسيره برفع الصوت شديداً كما في موثق سماعة[٣] ، وفي صحيح ابن سنان « على الامام أن يسمع
من خلفه وإن كثر؟ قال (ع) : ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى
وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها » [٤] ، فان المراد من الوسط ـ ولو بقرينة الموثق المتقدم ـ ما
يقابل رفع الصوت شديداً ، ولأجل أن الظاهر من النهي في المقام الإرشاد إلى
المانعية يتجه البطلان على تقدير المخالفة. نعم لو كان النهي مولويا فاقتضاؤه
للبطلان يتوقف على سرايته للقراءة كما أشرنا إليه آنفاً.
[١] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١ و ٤ و ٦.