عليهالسلام في خطبة طويلة : « .. وألزمت الناس
بالجهر بـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
» [١]. وفيه : أن ضعف
الخبرين في نفسهما ، وإعراض الأصحاب عنهما مانع من الاعتماد عليهما في ذلك ،
مضافاً الى عدم تعرض ثانيهما للصلاة. فتأمل ، وأما صحيح
الحلبيين عن أبي عبد الله (ع) : أنهما سألاه عمن يقرأ بـ ( بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) حين يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب قال (ع)
: نعم ، إن شاء سراً وإن شاء جهراً ، قلت : أفيقرؤها مع السورة الأخرى؟ فقال (ع) :
لا » [٢] ، فما في ذيله من
الترخيص في ترك البسملة في السورة يقرب وروده مورد التقية فلا يصلح لنفي الوجوب.
اللهم إلا أن يفكك بين صدره وذيله. فتأمل.
وعن ابن الجنيد :
تخصيص الاستحباب بالإمام ، وكأنه للنصوص الواردة فيه. لكنها لا تصلح لتقييد المطلق
الشامل للمنفرد ولا سيما مع إبائه عن ذلك ، وعن الحلي : تخصيص الحكم بالأولتين
لاختصاص الأدلة بالصلاة الإخفاتية التي يتعين فيها القراءة ولا تتعين القراءة إلا
في الأولتين ، مضافا الى قاعدة الاحتياط ، إذ لا خلاف في صحة صلاة من لا يجهر
بالبسملة وفي صحة صلاة من جهر فيها خلاف.
وفيه : أن جملة من
نصوص الباب خالية عن التقييد بالأولتين ، فالعمل على إطلاقها متعين ، وبها ترفع
اليد عن قاعدة الاحتياط ، مع أنها مبنية على عدم جواز الجهر في الأخيرتين ، وعلى
كون المرجع في الشك في الشرطية والجزئية قاعدة الاحتياط ، والثاني ممنوع ، والأول
محل إشكال كما يأتي ، ولذا قال في المعتبر : « قال بعض المتأخرين : ما لا يتعين
فيه القراءة لا يجهر فيه لو قرئ ، وهو تخصيص لما نص عليه الأصحاب ودلت عليه
الروايات .. ».