أربعاً أجهر
بالقراءة؟ فقال (ع) : نعم » [١] المحمولة على الاستحباب بقرينة صحيح جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن
الجماعة يوم الجمعة في السفر ، فقال (ع) : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في
الظهر ، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، إنما
يجهر إذا كانت خطبة » [٢] ، ونحوه صحيح ابن مسلم[٣] فيحمل النهي على نفي الوجوب بناء على وجوبه في صلاة الجمعة
، أو نفي تأكد الاستحباب بناء على استحبابه.
لكن قد يشكل ذلك
بعدم ظهور كونه جمعاً عرفياً ، ولأجله يتعين الأخذ بظاهر النصوص الأول المعول
عليها عند الأصحاب وحمل النهي في الصحيحين على التقية كما عن الشيخ (ره) ، ويشير
اليه ما في صحيح ابن مسلم الأول. وحينئذ فالقول بالوجوب مطلقاً أحوط إن لم يكن
أقوى ، إذ ما عن ابن إدريس (ره) من المنع مطلقاً ترجيحاً لنصوص المنع لاعتضادها
بإطلاقات الإخفات في صلاة النهار في غير محله ، بعد ما عرفت من النصوص الكثيرة
المعول عليها المحكي عن الخلاف الإجماع على صحة مضمونها ، وكذا ما عن المرتضى (ره)
من التفصيل بين الامام فيجهر ، وغيره فلا لخبر
ابن جعفر (ع) : « عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟ قال (ع) : لا
يجهر إلا الإمام » [٤]لمعارضته بمصحح الحلبي المتقدم المعول عليه دونه ، مع ضعفه
في نفسه.
[١] في المعتبر :
جعله من منفردات الأصحاب ، وفي التذكرة : نسبته
[١] الوسائل باب :
٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب :
٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.
[٤] الوسائل باب :
٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 204