وظهرها. بل عن البحار : الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهما
وكأنه حمل كلام الأولين على ما يعم الجمعة ، بأن يراد من الظهر الصلاة أعم من أن
تكون رباعية وثنائية ، وعن الحدائق : أن ذلك في صلاة الجمعة لا ظهرها. وعن التذكرة
وجامع المقاصد وظاهر الموجز والروض أو صريحهما : أن ذلك في الجمعة والظهر والعصر.
وهو الذي يقتضيه إطلاق ما في
صحيح الحلبي من قوله (ع) : « في يوم الجمعة » [١]. ولا مجال للأخذ به بالإضافة إلى الصبح ، لعدم توظيف الجمعة
والمنافقين فيها وتوظيفهما في خصوص الظهرين والجمعة ، الموجب ذلك للانصراف إليها
لا غير ، وذكر الجمعة في غيره من النصوص الظاهر في خصوص صلاة الجمعة لا يقتضي
تقييده ، لعدم التنافي بينهما ، ومن ذلك يظهر ضعف الأقوال الأخر ، وأضعف منها ما
عن الجعفي (ره) من الاقتصار على ذكر الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها.
[١] عن المحقق
والشهيد الثانيين تخصيص الحكم بصورة النسيان ، وعن ظاهر المختلف نسبته إلى الأكثر
، وكأنه لاختصاص مثل صحيحي ابن مسلم والحلبي به ، [٢] ، لكنه لا يصلح
لتقييد خبر ابن جعفر (ع)[٣] الشامل له وللعامد ، فالبناء على العموم أظهر كما عن
البحار ونسب إلى إطلاق الفتاوى.