قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ. قال (ع) : يرجع الى سورة الجمعة » [١].
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا افتتحت صلاتك بقُلْ
هُوَ اللهُ أَحَدٌ وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا
ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » [٢]. ونحوهما غيرهما ، وبها يقيد إطلاق المنع عن العدول عنهما.
فما عن ظاهر الانتصار والسرائر وغيرهما من عموم المنع ضعيف.
نعم مورد الجميع
سورة التوحيد ، فالتعدي عنها إلى سورة الجحد إما بعدم القول بالفصل ، أو بمعارضة
إطلاق المنع عن العدول عنهما بإطلاق خبر
ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن القراءة في الجمعة بما يقرأ.قال (ع) : سورة الجمعة : وإِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ
وإن أخذت في غيرها وإن كان قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فاقطعها من أولها وارجع إليها » [٣]ولأجل أن بين
الإطلاقين عموما من وجه يرجع في مورد المعارضة إلى استصحاب التخيير ، أو عموم جواز
العدول ما لم يتجاوز النصف ـ مضافا الى إمكان دعوى كون إطلاق خبر ابن جعفر (ع)
أقوى ، بقرينة قوله (ع) : «
وإن كان قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ». الظاهر في كون سورة التوحيد أولى بالإتمام من غيرها ، فاذا جاز العدول عنها
جاز عن غيرها بطريق أولى.
[١] المحكي عن
الفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر : أن ذلك في ظهر الجمعة. وعن صريح الشهيدين
والمحقق الثاني أن ذلك في الجمعة
[١] الوسائل باب :
٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 190