responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 187

______________________________________________________

مراعاة النصف ، لكنه غير ظاهر بعد مخالفته لما ذكر.

وإنما الخلاف في جوازه مع بلوغ النصف ، كما حكاه في مفتاح الكرامة عن المقنعة والنهاية والمبسوط والشرائع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والبيان والألفية وكشف اللثام وغيرها. بل قيل إنه المشهور ، وعدمه كما حكاه في مفتاح الكرامة عن السرائر وجامع الشرائع والدروس والموجز وجامع المقاصد والروض والمقاصد العلية وغيرها. بل قيل إنه الأشهر ، وفي الذكرى أنه مذهب الأكثر. قولان ، وليس في النصوص ما يشهد للثاني كما شهد بذلك في الذكرى.

نعم في الفقه الرضوي : « فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع الى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك » [١].

وهو مع ضعفه في نفسه معارض بغيره مما دل على جواز العدول مع بلوغ النصف ، كخبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه. ( عليه‌السلام ) : « عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمَّ يرجع الى السورة التي أراد؟ قال (ع) : نعم ما لم تكن قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » [٢]. وخبر البزنطي عن أبي العباس المروي في الذكرى‌[٣] مقطوعا ـ كما عن نسختين منها ـ بل في الحدائق حكاية ذلك عن جميع النسخ التي وقف عليها ، وعن جامع المقاصد والروض روايته مقطوعا أيضاً أو مضمراً عنه (ع) : كما في نسخة الفاضل الهندي من الذكرى أو مسنداً الى الصادق (ع) ( الرضا (ع) خ ل ) كما في‌


[١] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست