وإنما الخلاف في
جوازه مع بلوغ النصف ، كما حكاه في مفتاح الكرامة عن المقنعة والنهاية والمبسوط
والشرائع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والبيان والألفية وكشف
اللثام وغيرها. بل قيل إنه المشهور ، وعدمه كما حكاه في مفتاح الكرامة عن السرائر
وجامع الشرائع والدروس والموجز وجامع المقاصد والروض والمقاصد العلية وغيرها. بل
قيل إنه الأشهر ، وفي الذكرى أنه مذهب الأكثر. قولان ، وليس في النصوص ما يشهد
للثاني كما شهد بذلك في الذكرى.
نعم في الفقه الرضوي : « فإن ذكرتها من قبل
أن تقرأ نصف سورة فارجع الى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة
فامض في صلاتك » [١].
وهو مع ضعفه في
نفسه معارض بغيره مما دل على جواز العدول مع بلوغ النصف ، كخبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر (ع) عن
أخيه.( عليهالسلام ) : « عن
الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمَّ يرجع الى السورة التي
أراد؟ قال (ع) : نعم ما لم تكن قُلْ هُوَ
اللهُ أَحَدٌ وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » [٢].
وخبر البزنطي عن أبي
العباس المروي في الذكرى[٣] مقطوعا ـ كما عن نسختين منها ـ بل في الحدائق حكاية ذلك عن
جميع النسخ التي وقف عليها ، وعن جامع المقاصد والروض روايته مقطوعا أيضاً أو
مضمراً عنه (ع) : كما في نسخة الفاضل الهندي من الذكرى أو مسنداً الى الصادق (ع) (
الرضا (ع) خ ل ) كما في
[١] الوسائل باب :
٥٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 187