قاعدة التجاوز بين
الجزء وجزء الجزء كما سيأتي إن شاء الله ، لصدق التجاوز بالنسبة إلى الجميع.
[١] بلا خلاف ظاهر
في الجملة ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة كصحيح
عمرو بن أبي نصر السكوني : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد
أن يقرأ سورة فيقرأ : قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ. و : قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. فقال (ع) : يرجع من كل سورة إلا من : قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ. و : قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » [١].
وصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل قرأ في الغداة
سورة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. قال (ع) : لا بأس ومن
افتتح سورة ثمَّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ ولا يرجع منها الى غيرها ، وكذلك قُلْ يا
أَيُّهَا الْكافِرُونَ » [٢]. ونحوهما غيرهما ،
ولا فرق بين أن تكون المعدول إليها قد أراد قراءتها أولا فقرأ غيرها أو بدا له ذلك
في الأثناء ، إذ الأول مضمون الأول والثاني مضمون الثاني.
[٢] المعروف عدم
جواز العدول مع تجاوز النصف ، بل ظاهر مجمع البرهان وعن ظاهر المفاتيح الإجماع
عليه ، وفي مفتاح الكرامة : كاد أن يكون معلوما. وفي الجواهر : الظاهر تحقق
الإجماع عليه. ويومئ اليه خبر الذكرى الآتي ، لكن في
موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها.
فقال (ع) : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » [٣] وفي كشف الغطاء العمل به وجعل الأحوط
[١] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 186