نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 171
أو الإتيان بها ،
وهو في الفريضة ، ثمَّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع
ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها ، أو سجد وهو في الصلاة ، ثمَّ أتمها
وأعادها وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً ، فالظاهر صحة صلاته [١] ، ولا شيء عليه ،
وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسيانا ، فإنه ليس
عليه إعادة الصلاة حينئذ.
( مسألة ٤ ) : لو
لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته [٢] ، ولو
قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر [٣] من أن
وإلا تعين العمل
بإطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزيمة الشامل للسهو والعمد فيسجد فوراً
ويستأنف الصلاة ، وتأخير السجود الى ما بعد الفراغ مخالفة لهذه النصوص.
هذا وقد عرفت مما
ذكرنا أن القول بوجوب السجود فوراً فتبطل صلاته به هو الأقرب ، لكن لم أقف على
قائل به.
ثمَّ إن كون
الأحوط ما في المنن يراد كونه الأحوط في الجملة ، وإلا فالأقوال متباينة لا يمكن
الجمع بينها عملا إلا بالتكرار.
[١] إذ لا تعاد
الصلاة من زيادة سجدة نسياناً ، وكذا الحال في الفرض الآتي.
[٢] لظهور النصوص
في كون النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آية السجدة فيجري على قراءة آية السجدة ما
يجري على قراءة السورة ، وقد عرفت ما هو الأقوى هناك فيجري هنا أيضاً.
[٣] قد عرفت أن
السماع حكمه الإيماء وإتمام الصلاة لا غير ، ويلحقه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 171