عدم جواز السجود
للعزيمة في الفريضة ، وأنه مبطل لها عملا بالنصوص المتقدمة ، ورفعاً لليد عن
معارضها كما عرفت.
ووجه الثاني :
ترجيح ما دل على حرمة الإبطال على ما دل على فورية السجود. وفيه : أن ذلك مما
تأباه نصوص المنع عن قراءة العزيمة.
ووجه الثالث :
جملة من النصوص كخبر ابن
جعفر (ع) : « عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال (ع)
: يومئ برأسه. قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة فقال (ع) :
يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمَّ
يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء » [١].
وخبر أبي بصير : « إن صليت مع قوم فقرأ
الامام : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) أو شيئاً من
العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومئ إيماء » [٢]. وخبر سماعة : «
وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع » [٣]. وفيه : ـ مع أن الأخيرين موردهما الخوف من السجود للتقية ـ أنها
مختصة بالسماع ، فالتعدي إلى القراءة محتاج إلى إلغاء خصوصية المورد ، وذلك غير
ظاهر بنحو ترفع به اليد عن إطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزائم الشامل
للسهو.
ووجه الرابع : أنه
مقتضى قاعدة الاشتغال ، للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين ، كما يقتضيه النظر إلى
دليلي القول الثاني والثالث. وفيه : أن الرجوع الى قاعدة الاشتغال يختص بصورة عدم
البيان ، ولكن البيان حاصل ، فان نصوص الإيماء ـ إن تمَّ الاستدلال بها ـ تعين
القول الثالث
[١] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب قراءة القران حديث : ٣ ، ٤.
[٢] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 170