يكون فعله نفسه في
غير محله لفوات الترتيب ، فيلغى ويجب امتثال الأمر بالفاتحة والسورة.
[١] بلا خلاف أجده
، كما في الجواهر ، وعن الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، واستدل له بخبر سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي
عن أبي عبد الله (ع) : « لا تقرأ في الفجر شيئاً من آل حم » [١]وظاهره إما
المانعية في خصوص الفجر مطلقاً وإن لم يفت الوقت ، أو الإرشاد إلى عدم الاجتزاء
بها عن السورة ، وكلاهما أجنبي عن المدعى.
نعم قد تتم دلالته
بخبره الآخر عن عامر بن عبد الله
: « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من قرأ شيئاً من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت
» [٢].
لكنه لا يخلو من إجمال ،
إلا أن يستظهر منه وقت الفضيلة وحينئذ لا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد
من الجمع بينهما أن النهي في الأول للكراهة ، لأجل فوات وقت الفضيلة ، فيستفاد منه
النهي التحريمي لفوات وقت الاجزاء ، للقطع بعدم الفرق. وفيه : أنه لو تمَّ ذلك كان
الظاهر من النهي النهي العرضي ، نظير النهي عن أحد الضدين لوجوب الآخر ، على
التحقيق من عدم اقتضائه النهي وأنه من باب النهي عن أحد المتلازمين لحرمة الآخر ،
كما هو كذلك في المورد ، فلا يكون تحريمياً حقيقياً ، كما هو ظاهر المدعى.
اللهم إلا أن يبنى
على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، لكنه
[١] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب القراءة في الصلاة : حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب القراءة في الصلاة : حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 160