نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 159
وسجد سجدتي السهو
[١] مرتين : مرة للحمد ، ومرة للسورة [٢] ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول
في الركوع صحت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت
أو بعده قبل الوصول الى حد الركوع رجع وتدارك [٣] ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد
الدخول في
وموثق منصور بن حازم قال : « قلت لأبي
عبد الله (ع) : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال (ع) : أليس قد
أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى. قال (ع) : تمت صلاتك إذا كان نسياناً » [١]ونحوهما غيرهما.
[١] هذا بناء على
وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ، لمرسل
سفيان : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان » [٢]وسيأتي إن شاء
الله في محله الاشكال فيه. مع أن يعارضه في المقام قوله
(ع) في ذيل الصحيح : « ولا شيء عليه » ، ولما كان التعارض بالعموم من وجه كان الواجب في مورد
المعارضة الرجوع الى أصالة البراءة من وجوب السجود ، وحمل الثاني على نفي الإعادة
أو الاستئناف ليس أولى من تخصيص المرسل بغير المقام ، بل لعل الثاني أقرب لئلا
يلزم التأكيد.
[٢] هذا مبني على
صدق تعدد الزيادة في المقام بزيادة الفاتحة وزيادة السورة. لكن يأتي في محله إن
شاء الله : أن المعيار في وحدة الزيادة وتعددها وحدة السهو وتعدده ، فترك السورة
والفاتحة إن كان عن سهو واحد فالسجود واحد ، وإن كان عن أكثر فأكثر.
[٣] لأن فعل
القنوت لا يوجب فوات المحل ، لعدم الدليل عليه ، بل
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 159