الخارجية ولا
التشريعية على الأول لعدم الأهمية لم يكن للمكلف عذر في تركه.
هذا غاية ما يقال
في تقريب وجوب تقديم الأول. وفيه : أنك عرفت أن التكليف بالثاني إذا كان يقتضي حفظ
القدرة عليه ـ كما هو مقتضى البناء على حرمة تفويت المقدمات قبل الوقت ـ فالمكلف
في زمان الأول ليس له قدرة عرضية خارجية على فعله وعلى حفظ قدرته للثاني ، بل
القدرة الخارجية عليهما بدلية كالعرضيين ، وحينئذ يتخير بين فعل الأول جريا على
مقتضى التكليف به وبين حفظ قدرته للثاني جريا على مقتضى التكليف به ، ولا وجه
لترجيح الأول على الثاني ، كما لا وجه لترجيح الثاني على الأول.
فالعمدة في وجوب
ترجيح الأول دعوى كون القدرة شرطاً في الوجوب كما يقتضيه الجمود على عبارة النصوص
المشار إليها آنفاً ، لكن فيها : أنها خلاف المرتكزات العرفية ، فالأخذ بإطلاق ما
دل على وجوب القيام والركوع والسجود وغيرها ، وحمل النصوص المذكورة على أنها في
مقام بيان موضوع التكليف الفعلي إرشاداً الى ما عند العقل أولى من تقييد تلك
الإطلاقات كما هو ظاهر ، وعليه العمل في أكثر المقامات. نعم لو لم يكن في المقام
ذلك الإطلاق كان البناء على شرطية القدرة للوجوب في محله ، لكنه خلاف الواقع وعليه
يتعين القول بالتخيير إلا إذا كان الثاني أهم فيتعين الأخذ به.
هذا وأما فرض
المسألة ، فالدوران فيه بين الجلوس فيفوته ركنان : القيام حال التكبير ، والقيام
المتصل بالركوع ، وواجب غير ركن : وهو القيام حال القراءة ، وبين القيام فيفوته
ركنان : الركوع والسجود. ولا تبعد دعوى أهمية الركوع والسجود كما يقتضيه ما تضمن :
« أن الصلاة ثلث ركوع وثلث سجود » ، « وأن أول الصلاة الركوع » [١] ، « وأنه لا تعاد