نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 101
ليلزم الزيادة.
( مسألة ٧ ) : إذا
شك في القيام حال التكبير ، بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتصل بالركوع
بعد الوصول إلى حده ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ، ولو قبل
الدخول فيه لم يعتن به ، وبنى على الإتيان [١].
[١] كل ذلك لقاعدة
التجاوز ، بناء على شمولها لمطلق الفعل المرتب على المشكوك. ولو قيل باختصاصها
بالأفعال المعهودة المفردة بالتبويب ، أو بالإفعال الأصلية ، فلا تشمل مقدمات
الأفعال امتنع جريانها في الشك في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود قبل
الدخول فيه ، بناء على أن الهوي من المقدمات للسجود. لكن القولين المذكورين ضعيفان
مخالفان لإطلاق الأدلة ـ كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الأذان. ويأتي إن شاء
الله في مبحث الخلل ـ وفي
صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أهوى إلى السجود
فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع) : قد ركع
» [١] ، والتفكيك بين
الركوع والقيام بعده غير ظاهر.
[٢] كما صرح به
جمهور الأصحاب كما في مفتاح الكرامة ، ويشهد له صحيح
زرارة : « وقم منتصباً فان رسول الله (ص) قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة
له » [٢] ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : قال
أمير المؤمنين (ع) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » [٣]