بل في الجواهر ،
وعن نهاية الأحكام ، والتذكرة ، والذكرى : اعتباره في مفهوم القيام عرفاً. قال في
نهاية الأحكام : « لو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين فالأقرب عدم الجواز لعدم صدق
القيام » وحينئذ يدل عليه كل ما دل على اعتبار القيام في الصلاة من الإجماع
والنصوص. لكنه لا يخلو من تأمل. وإن كان يساعده بعض موارد الاشتقاق مثل : قام
الأمر : اعتدل واستقام كذلك ، وقوّم الأمر : عدله ، والقوام : العدل ، فان ذلك كله
بحسب أصل اللغة لا العرف ، إذ الظاهر صدق القائم عرفاً على المنحني ببعض مراتب
الانحناء ، وعدم صدق المنتصب عليه كما يشير اليه الصحيح الأول. ودعوى أن ذلك
مساهلة من أهل العرف غير مسموعة. فالعمدة فيه النصوص المتعرضة لوجوبه بالخصوص.
[١] نسب إلى غير
واحد دعوى الإجماع عليه ، وفي الجواهر : « الإجماع متحقق على اعتباره فيه كغيره من
أفعال الصلاة ». واستدل له بالإجماع ، وبدخوله في مفهوم القيام ، وبخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (ع)
: « وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة » [١] ، وبخبر
السكوني ـ فيمن يريد أن يتقدم وهو في الصلاة ـ حيث قال (ع) : « يكف عن القراءة في
مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثمَّ يقرأ » [٢].
وقد تقدم في تكبيرة
الإحرام منع الثاني ، وعدم تمامية الثالث ، وعدم صلاحية الرابع لإثبات الكلية.
واستدل له أيضا بخبر هارون بن حمزة الغنوي : « أنه سأل
أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة ، فقال (ع) : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت
فيها