زوال الحمرة كان
للوجوب أو للاستحباب أو للاحتياط ، كما قد يشهد للأخير خبر عبد الله بن وضاح الآتي
، وللثاني مرسل الفقيه : «
ملعون ملعون من أخر المغرب طلباً لفضلها » [١]. ونحوه مرسل محمد بن أبي حمزة [٢]. فافهم.
ومنها : مكاتبة عبد الله بن وضاح الى العبد
الصالح (ع) : « يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثمَّ يزيد
الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذن
، أفأصلي وأفطر إن كنت صائماً أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب الي
: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك » [٣]. وفيه : أن
التعبير بالاحتياط شاهد بأن التأخير إنما هو لاحتمال عدم سقوط القرص لا لوجوبه
تعبداً ، فهي على خلاف المشهور أدل. ودعوى أن اختياره (ع) للتعبير عن وجوب التأخير
واقعاً تعبداً بقوله (ع) : « أرى » وقوله (ع) : « بالحائطة » لأجل التقية ، لا داعي إليها ، ولا شاهد عليها. مضافاً الى
عدم ظهور الحمرة التي ترتفع فوق الجبل في الحمرة المشرقية. بل ظاهر قوله : «
ويقبل الليل ثمَّ يزيد الليل ارتفاعاً » تبدل الحمرة المشرقية بالسواد وزوالها عن الأفق الشرقي ، فتكون الرواية مناسبة
لمذهب الخطابية.
ومنها خبر جارود : « قال لي أبو عبد الله (ع)
: يا جارود ينصحون فلا يقبلون ، وإذا
سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء أذاعوه. قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلا
فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب المواقيت : حديث : ٦.