[١] ينشأ من فتوى
جماعة بالاجتزاء به للرجال المحارم ، وأنه مقتضى التعليل السابق. ومن عدم الدليل
على السقوط عنهم بأذانها ، فالمرجع أصالة عدم السقوط. وهو الأقوى كما في الجواهر.
[٢] في المسألة
التاسعة ، لكن مر الاشكال فيه.
[٣] كما عن جماعة
كثيرة : النص عليه ، وفي الحدائق : نفي الخلاف والاشكال فيه ، وعن كشف اللثام :
دعوى الإجماع عليه. قال في الجواهر : « يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة نفسهما
فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الأخر للإجماع بقسميه أيضاً ،
والأصل ، والتأسي إذ هو الثابت من الأدلة ، بل تمكن دعوى القطع باستفادته من تصفح
النصوص ». ومن تلك النصوص صحيح زرارة المتضمن لعدم الاعتناء بالشك في الأذان وهو
في الإقامة [١]. لكن في
موثق عمار : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل نسي من
الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة. قال (ع) : يرجع إلى الحرف الذي
نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة » [٢]. ولا بأس بالعمل
به في مورده ، فيكون أشبه بقضاء الأجزاء المنسية. كما
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 586