نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 584
فالأقوى عدم اعتباره
[١] ، خصوصاً في الأذان [٢] ، وخصوصاً في الإعلامي [٣] ، فيجزئ أذان المميز
وإقامته [٤] إذا سمعه ، أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة. وأما
هذه الجهة. ودعوى
ظهوره في أذان المخالف الناقص : « حي على خير العمل » غير ظاهر ، إذ لا قرينة عليه
، ومجرد كونه الغالب غير كاف في الحمل ، فلا معدل عن العمل بالموثق المعتضد بما دل
على كون الأذان عبادة ، وهي لا تصح من المخالف إجماعاً. نعم لا يطرد ذلك في أذان
الإعلام بناء على ما تقدم من عدم اعتبار عباديته ، بل قرب في الجواهر حمل الموثق
أيضاً على غيره ، لحصول حكمة المشروعية ولو صدر من المخالف ، ومعروفية الاجتزاء به
في أزمنة التقية. ولعل ذكر الإقامة في ذيله قرينة على اختصاص الأذان فيه بأذان
الصلاة.
[١] لكون التحقيق
مشروعية عبادته.
[٢] ففي الجواهر :
أن الإجماع محصل ومنقول مستفيضاً بل متواتراً على عدم اعتبار البلوغ فيه ، ويشهد له
صحيح ابن سنان عن
أبي عبد الله (ع) : « لا بأس أن يؤذن
الغلام الذي لم يحتلم » [١] ، ونحوه غيره.
ومنها يظهر أن ذكر الرجل في موثق عمار السابق لإخراج المرأة ، لا لإخراج الصبي.
[٣] الذي قد عرفت
أنه لا يعتبر صدوره على وجه التعبد.
[٤] لو قلنا بعدم
مشروعية عبادة الصبي كان البناء على الاجتزاء بإقامة الصبي مشكلا ، لعدم شمول ما
تقدم في الأذان من النص والإجماع لها ، والتعدي من الأذان إليها غير ظاهر ، ولا
سيما بملاحظة مخالفتها معه في بعض الأمور الآتية.
[١] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 584