المصلي ، وعن
المبسوط : المنع عنه. واختاره في المستند ، لأنه مقتضى التعبير بالاجزاء ، فإن
الظاهر منه الاجزاء عن المأمور به في سقوط الأمر. نعم ربما يفهم منه الرخصة بقرينة
وروده مورد التسهيل ، أو يكون هناك ما يدل على المشروعية ، فيجمع بينهما بالحمل
على الرخصة ، وليس منه المقام.
فان قلت : عموم
دليل التشريع يقتضي المشروعية ، فليجمع بينهما بذلك.
قلت : الجمع
العرفي يقتضي بدلية الأذان المسموع عن الأذان الموظف ، ومقتضاها سقوط الأمر. وأما
صحيح ابن سنان : فالمراد به ما يقابل عدم إرادة الصلاة بعد السماع ، إما لأنه
صلاها ، أو لأنه عازم على التأخير ، لا ما يقابل إرادة الصلاة بالأذان ، إذ لا
إطلاق فيه من هذه الجهة. ولو سلم اختص الجواز بمورده ـ أعني : خصوص الناقص ـ ولا
يشمل التام.
[١] لإطلاق
الخبرين الأولين.
[٢] أما الامام :
فلا خلاف فيه ـ كما قيل ـ لأنه مورد الخبرين. وأما المأموم : فالظاهر من النصوص
المشار إليها في المورد الأول ـ ومنها الخبران المذكوران هنا ـ كون صلاته تبعاً
لصلاة الإمام فإذا اكتفى الامام بالسماع كفى ذلك للمأموم ، بل هو صريح الخبرين
المذكورين. وأما إذا لم يسمع الامام ولم يؤذن فالمأموم كالمنفرد ، والمشهور أن
سماعه أيضاً كاف قيل : لإطلاق الصحيح. وفيه : أن الصحيح لا إطلاق له ، لأنه وارد
مورد حكم آخر ، ولما في
خبر عمر بن خالد من قوله (ع) : « يكفيكم » لكنه غير ثابت الحجية. نعم يمكن أن يستفاد بالأولوية من
ثبوت الحكم في الإمام. فتأمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 573