ـ في حديث ـ : «
إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة. ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم
ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام » [١] ، وخبر إسماعيل بن جابر : «
إن أبا عبد الله (ع) كان يؤذن ويقيم غيره. قال : وكان يقيم وقد أذن غيره » [٢]. ونحوه مرسل
الصدوق عن علي (ع) [٣] وخبر
السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي : «
إن النبي (ص) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس » [٤]. وقد يراد ذلك من
النصوص المتضمنة : أنه لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم [٥]. يعني : يكتفي
الامام بأذانه إذا كان مأموماً لبالغ. وكذا ما تضمن أن علياً (ع) وأبا عبد الله (ع)
ربما يؤذنان ويقيم غيرهما ، وربما يقيمان ويؤذن غيرهما [٦]. فلاحظ.
[١] بلا خلاف أجده
في ذلك في الجملة ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. كذا في الجواهر. ويشهد له جملة من
النصوص ، كموثق أبي بصير عن
أبي عبد الله عليهالسلام : «
قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال (ع) : إن كان دخل ولم
يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام » [٧] ، وخبر
زيد بن علي (ع) : « دخل رجلان المسجد
وقد صلى الناس ، فقال لهما
[١] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٥] راجع الوسائل
باب : ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة.
[٦] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣ ، ١.
[٧] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 564