يؤذيه حر الأرض وهو
في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟
قال (ع) : إذا كان مضطراً فليفعل » [١].
وعن السيد في
الموصليات والمصريات الثانية : الجواز على الثوب المعمول منهما ، وظاهر محكي كلامه
المفروغية عن صحة الصلاة لو سجد عليهما. وهو غريب ، إلا أن يريد الصحة في الجملة
ولو عند الاضطرار. نعم يشهد للجواز خبر
ياسر الخادم : « مرَّ بي أبو الحسن
(ع) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه. فقال (ع) لي : ما لك لا
تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض؟ » [٢] ، وخبر داود الصرمي : «
سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال (ع)
: جائز » [٣] ، وخبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني : «
كتبت الى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا
ضرورة. فكتب (ع) إلي : ذلك جائز » [٤]. لكن الطبري في الأول مجمل ، وظهور كلمات جماعة في أنه من
القطن والكتان غير كاف في حجيته ، ولا سيما مع ما حكي عن المولى مراد من أنه
الحصير الذي يعمله أهل طبرستان. وداود الصرمي لم يثبت اعتبار حديثه ، إذ لم ينص
على توثيقه ، بل ولا على مدحه بنحو يعتد به. والصنعاني مهمل ، فلا يمكن التعويل على
النصوص المذكورة في رفع اليد عن ظاهر ما سبق من المنع ، ولا سيما مع إعراض الأصحاب
عنها ، وبنائهم على التصرف فيها بالحمل على التقية أو الضرورة. ومقتضى إطلاق المنع
عدم الفرق بين كونه مغز ولا
[١] الوسائل باب :
٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب :
٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب :
٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 502