أو ابن سنان [١] ، وغيرهما. ولذلك
اختار الحلبيان أن وقتها أول الزوال. لكن فيه أن أكثر النصوص الواردة بهذا اللسان
موردها صلاة الظهر يوم الجمعة أو ما يعمها والجمعة ، ففي
خبر أبي سيار قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر. فقال (ع) : عند زوال الشمس وذلك وقتها
يوم الجمعة في غير السفر » [٢] ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه
قال : « وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة
الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في
غير يوم الجمعة [٣] ، ومصحح
ابن سنان : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ
بالمكتوبة » [٤] ، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق : «
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها
إذا زالت الشمس » [٥]. ونحوها غيرها.
والمتعين حمل
الجميع على استحباب المبادرة إلى الصلاة من جهة عدم المزاحمة بالنافلة لتقديمها
على الزوال. مع أن التضييق الحقيقي ـ كما هو ظاهرها ـ مما لا يمكن الالتزام به ،
والتضييق العرفي ـ مع أنه خلاف ظاهرها ، وأنه مما يصعب جداً الالتزام به أيضاً ـ مناف
لبعض النصوص ، ففي رواية
زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ المحكية عن المصباح ـ : « قال : أول
وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول الله (ص) قال
: لا يسأل الله عز وجل عبد فيها خيراً إلا
[١] الوسائل باب :
٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب :
٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١٥.
[٥] الوسائل باب :
٨ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 50