عليها في المقام
وأمثاله من موارد الاضطرار ، التي بها يقيد إطلاق المانعية وبها يظهر الاشكال فيما
ذكره في جامع المقاصد ، فإنه بعد ما حكى عن الشارح الفاضل أن هذا البحث إنما هو في
حال الاختيار ، أما في الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم ، قال : « ويشكل بأن التحاذي
إن كان مانعاً من الصحة منع مطلقاً ، لعدم الدليل على اختصاص الإبطال بموضع دون
آخر ». نعم يتم ما ذكره بناء على الكراهة ، إذ لا دليل على تقييد أدلتها ، فالبناء
عليها في حال الاضطرار كحال الاختيار متعين. اللهم إلا أن يستفاد نفيها من أدلة
نفي الاضطرار بناء على شمولها لمثل المقام ، لكن شمولها للكراهة مشكل ، فضلا عن
الكراهة العبادية. فلاحظ.
[١] وجوبا أو
استحباباً فراراً عن المانعية أو الكراهة.
[٢] لصحيح محمد بن مسلم : «
عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ فقال (ع) : لا ، ولكن يصلي الرجل
فاذا فرغ صلت المرأة » [١]. ونحوه خبر أبي بصير [٢] ، المحمول معه على الاستحباب حتى بناء على المانعية ،
جمعاً بينهما وبين صحيح
بن أبي يعفور : « أصلي والمرأة إلى
جنبي وهي تصلي؟ قال (ع) : لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت » [٣] بناء على إرادة التقدم في الزمان بقرينة المنع عن تقدمها في
المكان ، فيكون ظاهراً في التخيير وجواز كل منهما. مضافاً الى ما عن المنتهى عن
الإجماع على صحة صلاتهما لو تقدمت المرأة. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ (ره)
[١] الوسائل باب :
٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 482