وبعضه وإن لم يكن
ظاهراً في دخول الوقت بالغروب أو بعده بمقدار أداء المغرب ، لكنه صريح في دخوله
قبل ذهاب الشفق ، كموثق زرارة
عن أبي عبد الله (ع) : « صلى رسول الله (ص)
بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك
ليتسع الوقت على أمته » [١] ، ورواية إسحاق بن عمار : «
سألت أبا عبد الله (ع) : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من
غير علة؟ قال (ع) : لا بأس » [٢] ، وخبر زرارة : «
سألت أبا جعفر (ع) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق.
فقال (ع) : لا بأس به » [٣].
وعن المقنعة
والمبسوط والخلاف وغيرها : أول وقتها غروب الشفق ، لظاهر جملة من النصوص ، كصحيح بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع)
: « قال وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر
وقتها إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ [٤] ، وخبره : «
ثمَّ سألته عن وقت العشاء فقال (ع) : إذا غاب الشفق » [٥] وصحيح الحلبي : «
سألت أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة؟ قال (ع) : إذا غاب الشفق
والشفق الحمرة » [٦] ونحوها غيرها ـ الواجب
حمل الجميع على الفضل جمعاً عرفياً بينه وبين ما سبق.
هذا ، ومن موثق
زرارة ورواية إسحاق يظهر ضعف ما عن النهاية من