فيصير مكانه. قال (ع)
: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته » [١] وخبر
طلحة بن زيد : « قال أمير المؤمنين (ع) : سوق
المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل » [٢]. وعن التذكرة : «
لو دفعه عن مكانه أثم وحل له مكثه فيه وصار أحق من غيره به ».
وفي الجواهر : «
أما حق السبق في المشتركات ـ كالمسجد ونحوه ـ ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان
، بل قولان ، أقواهما الثاني ، وفاقاً للعلامة الطباطبائي في منظومته ، لأصالة عدم
تعلق الحق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه ، سواء كان هو الدافع أم
غيره ، وإن أثم بالدفع المزبور لأولويته ، إذ هي أعم من ذلك قطعاً. وربما يؤيده
عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة ، مضافاً إلى ما دل على الاشتراك الذي لم
يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور ، إذ عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك ، فتأمل ».
وفيه : أن الأصل
لا مجال له مع النص. وعدم جواز النقل بعقد المعاوضة غير ثابت ، ولو سلم فهو أعم من
نفي الحق ، إذ ليس من لوازم الحق جواز النقل إلى الغير ، إذ لا دليل عليه. نعم
جواز الاسقاط من لوازمه ، وهو بلا مانع. مضافاً إلى أنه لم يتضح اقتضاء الأولوية
لحرمة الدفع ، ولو علل الحرمة بأن الدفع عدوان على نفسه كان أولى. والمناقشة في
النص بضعف السند ـ لإرسال الأول وضعف طلحة ـ يمكن اندفاعها أولا : بظهور الاعتماد
عليهما في الجملة. وثانياً : بأن الظاهر من محمد بن إسماعيل أنه ابن بزيع الذي هو
أحد الأعيان ، والراوي عنه أحمد بن محمد
[١] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب أحكام المساجد حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 421