معصية ، لأن القرب
والبعد ضدان لا يجتمعان ، ولأجل أن المعصية مبعدة يمتنع أن تكون مقربة. ولو كان
الملاك صالحاً لأن يتقرب به.
نعم يبقى الكلام
في المقدمة الأولى من أن أجزاء الصلاة تتحد مع الغصب في الخارج ، فتكون محرمة ،
فإنها لا تخلو من إشكال ، إذ الأقوال منها ـ مثل تكبيرة الافتتاح والقراءة
والتسبيح والتشهد والتسليم ـ من قبيل الكيفيات القائمة بالصوت ، تحدث بواسطة حركات
اللسان ، والكيفية ليست من التصرف في المغصوب فتحرم ، ولو سلم أنها عين حركات
اللسان فشمول ما دل على حرمة التصرف في المغصوب لمثلها محل إشكال ، بل منعه غير
واحد من المحققين.
وأما القيام
والجلوس والركوع : فقد عرفت في مبحث اللباس أنها هيئات قائمة بالبدن نظير
الاستقامة والانحناء ، وليست عبارة عن النهوض والهوي لتكون من التصرف في المغصوب
المحرم.
وأما السجود : فهو
الانحناء الخاص مع مماسة الجبهة للأرض ، والانحناء من قبيل الهيئة التي قد عرفت
أنها ليست متحدة مع التصرف المحرم ، وأما المماسة ، فإنما هي تصرف في المتماسين
فاذا كانا مباحين كانت مباحة. ( ودعوى ) : أن المأخوذ في السجود الوضع ، وهو لا
يصدق إلا بأن يكون رفع ، فمقدار من الهوي ـ وهو ما يكون قبيل وصول الجبهة إلى
الأرض ـ داخل في حقيقة السجود ، فاذا كان حراماً ـ لأنه تصرف في المغصوب ـ امتنع
التعبد به. ( مندفعة ) : بمنع ذلك جداً ، بل الوضع ليس إلا نفس المماسة للأرض على
النحو المخصوص ، ولذا يصدق على البقاء بعين صدقه على الحدوث ، فلو وضع جبهته على
الأرض ساعة فهو في كل آن ساجد بعين السجود الذي ينطبق في الآن الأول مع أنه في
الآن الثاني
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 417