نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 411
فصل فيما
يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور : (
أحدها ) : الثوب الأسود ، حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ، ومنه العباءة.
والمشبع منه أشد كراهة. وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق
المصبوغ. ( الثاني ) : الساتر الواحد الرقيق. ( الثالث ) : الصلاة في السروال وحده
وإن لم يكن رقيقاً. كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً. (
الرابع ) : الاتزار فوق القميص. ( الخامس ) : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو
إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن. ( السادس )
:
فعل النبي (ص) مع
أنه لا شاهد عليه ـ أعم من المنع ، والنبوي يختص بما يظهر أن فعله (ص) أو تركه له
بعنوان كونه دخيلا في الصلاة ، فما لم يحرز ذلك لا مجال للتمسك به ، ومنه ما نحن
فيه لو سلم تركه (ص) له كما هو ظاهر. فالبناء على الجواز قوي. نعم لا بأس بالقول
بالكراهة بناء على تمامية قاعدة التسامح ، وجريانها بمجرد فتوى الفقيه ولو كان
المفتي به الكراهة. وإن كان الجميع محل إشكال ، والقول بالكراهة في خصوص الشمشك
والنعل السندية لقاعدة التسامح يتوقف على عدم المانع من لبسهما ، وهو يتوقف على
تحقيق المراد منهما ، وهو غير حاصل لنا فعلا والله سبحانه العالم بحقائق الأمور.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 411