بعيد جداً عن لسان
المنع في الصلاة ، لما أشرنا إليه من ظهوره في خصوص ما يحرم لبسه. وأما خبر جراح
المدائني : فالكراهة فيه غير ظاهرة في المنع بل ادعي ظهورها في الجواز حتى جعل
الخبر دليلا عليه فيما حكي عن المعتبر والتذكرة وغيرهما. فالقول بالجواز أقوى ،
[١] كما صرح به
غير واحد ، ويقتضيه ظاهر ما عن الأكثر من خلو كلامهم عن التقييد بالأربع ، ولم نقف
له على مستند في أخبارنا كما عن الروض وغيره. نعم روى
العامة عن عمر : « أن النبي (ص) نهى
عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » [١]. والاعتماد عليها
مع عدم ظهور الجابر لها غير ظاهر. وفتوى الجماعة بالمنع عن الزائد لا تصلح
للجابرية ، لتعليل بعضهم له بالاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن دليل المنع
، لا بالاعتماد على الرواية ، والتعليل أيضاً كما ترى. نعم الأحوط الاقتصار عليها
ولو بني على خلافه. فالأحوط الاقتصار على ما لا تتم به الصلاة. فلاحظ.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، بل جواز حمله في غير الصلاة ينبغي عده من القطعيات. نعم عن بعض : أنه بنى جواز
حمله في الصلاة على جواز حمل ما لا يؤكل لحمه فيها ، لأن الحرير معدود من فضلات ما
لا يؤكل لحمه. وفيه : أن المنع على تقديره مختص بما له لحم ، فلا يشمل مثل دود
القز
[١] كنز العمال ج
٨ حديث : ١١٥٧. وسنن البيهقي ج : ٢ ص ٤٢٣ ويروي مثله في مستدرك الوسائل باب ١٥ من
أبواب لباس المصلي حديث : ١ فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 378