التحصيل على كل
حال لكل واحدة من الفريضتين ، فلم يثبت كون زمانها ملحوظاً زماناً للعصر فقط.
فتأمل جيداً. كما أن دخول الأجزاء المنسية وركعات الاحتياط وسجود السهو في التقدير
مبني على اعتبارها جزءاً في الصلاة ، ولو بني على خروجها عنها كان اللازم البناء
على خروجها عن مورد التقدير.
هذا وثمرة الخلاف
: أنه لو صلى العصر غفلة في أول الزوال ، فعلى الاشتراك تصح ، إذ لم تفقد إلا
الترتيب ، وهو غير معتبر في حال النسيان لحديث
: « لا تعاد الصلاة » [١]. وعلى الاختصاص
تبطل ، لفوات الوقت المستثنى في حديث : «
لا تعاد ». ولو دخل الوقت
المشترك في الأثناء لحقه حكم الصلاة في الوقت على الاختصاص ، فتصح كما تصح على
الاشتراك لما سبق. ولو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر عدل على الاشتراك ، وأشكل
ذلك على الاختصاص ، لاختصاص العدول بصورة وقوع الصلاة صحيحة لو لا الترتيب ،
فالتعدي إلى غيرها محتاج إلى دليل ، وهو مفقود.
ولو صلى العصر قبل
الظهر لاعتقاد فعل الظهر أو لاعتقاد ضيق الوقت عنهما ، فانكشف سعة الوقت لهما ،
فلا ينبغي التأمل في صحة العصر بناء على عموم : «
لا تعاد » لمثل الفرض كما هو الظاهر
، وحينئذ فهل يجب عليه فعل الظهر فوراً أداء ، أو يجوز فعلها قضاء في الوقت وخارجه
، أو لا يصح فعلها إلا في خارج الوقت؟ وجوه. إذ على الاشتراك يتعين الأول كما هو
ظاهر. أما على الاختصاص ، فقد قيل أيضاً بالأول ، لاختصاص أدلة الاختصاص بصورة
اشتغال ذمة المكلف بالعصر ، فمع فراغها عنه يكون المرجع أدلة الاشتراك. وفيه : أن
النسبة بين أدلة الاختصاص