في السيف إذا كان
فيه ( الكيمخت ) الميت [١] ، محمول على المجاز ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. وإما
لدلالة ما دل على جواز التحلية ، لغلبة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عن وجوب النزع حين
الصلاة. وإما لظهور الموثق في التلازم بين المنع تكليفاً ووضعاً ، لذكرهما في كلام
واحد ، وتعليلهما بأمر واحد. وهذا هو الأظهر.
[١] إجماعاً كما
عن التذكرة. ويقتضيه الأصل وبعض النصوص. وعن الصدوق : المنع من صلاتهن ، لإطلاق
النهي. وهو كما ترى.
[٢] بلا خلاف
ظاهر. ويشهد له صحيح أبي
الصباح قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب يحلى
به الصبيان؟ فقال (ع) : كان علي (ع) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة » [٢] ، وصحيح
داود بن سرحان قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الذهب والفضة يحلى به الصبيان؟ فقال (ع) : إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه
الذهب والفضة فلا بأس به » [٣]. وأما خبر
أبي بصير : « عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال (ع) :
نعم النساء والجواري ، وأما الغلمان فلا » [٤] فمع ضعفه غير صالح
لمعارضة ما سبق ، فلا بد من طرحه ، أو حمله على ما لا ينافي ذلك مثل كونه مظنة
الضرر وفساد الأخلاق ، أو الغلمان البالغين. وأما حمله
[١] الوسائل باب :
٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 359