responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 359

وأما النساء : فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه [١].

وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه [٢] ،

______________________________________________________

في السيف إذا كان فيه ( الكيمخت ) الميت [١] ، محمول على المجاز ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. وإما لدلالة ما دل على جواز التحلية ، لغلبة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عن وجوب النزع حين الصلاة. وإما لظهور الموثق في التلازم بين المنع تكليفاً ووضعاً ، لذكرهما في كلام واحد ، وتعليلهما بأمر واحد. وهذا هو الأظهر.

[١] إجماعاً كما عن التذكرة. ويقتضيه الأصل وبعض النصوص. وعن الصدوق : المنع من صلاتهن ، لإطلاق النهي. وهو كما ترى.

[٢] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال (ع) : كان علي (ع) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة » [٢] ، وصحيح داود بن سرحان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب والفضة يحلى به الصبيان؟ فقال (ع) : إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به » [٣]. وأما خبر أبي بصير : « عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال (ع) : نعم النساء والجواري ، وأما الغلمان فلا » [٤] فمع ضعفه غير صالح لمعارضة ما سبق ، فلا بد من طرحه ، أو حمله على ما لا ينافي ذلك مثل كونه مظنة الضرر وفساد الأخلاق ، أو الغلمان البالغين. وأما حمله‌


[١] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست