الحديث فيخصص به ،
ولأجل أنه أعم مطلقاً من صحيح عبد الرحمن يخصص بالصحيح أيضاً ، ونتيجة ذلك الصحة
مع عدم العلم بالموضوع والبطلان فيما عداه.
ثمَّ إنه ربما
يتوهم دلالة صحيح عبد الرحمن أيضاً على البطلان في صورة العلم بالمفهوم الشامل
للناسي والغافل والعامد ، وفيه : أن المفهوم وإن دل على البطلان فيه ، لكن لا يظهر
منه كونه لأجل النجاسة ، أو لأجل حرمة الأكل ، فاجماله مسقط له عن الحجية. فلاحظ.
[١] كما يقتضيه
إطلاق الأدلة ، من غير فرق بين أن تكون الحرمة ملحوظة مرآة لموضوعاتها ، أو ملحوظة
في نفسها عنواناً وموضوعاً للحكم. ( ودعوى ) أنه على الأول تكون مرآة لخصوص
العناوين الأولية ، ولا مجال حينئذ لدعوى المانعية فيما هو محرم بالعارض ، حتى جعل
ذلك مبنى للإشكال في المسألة. ( غير ظاهرة ) فإن المرآتية لا تلازم الاختصاص
بالمحرم بالأصل ، إذ يمكن جعل الحرمة عنواناً للعنوان المحرم بالعارض مثل الموطوء
، كما يمكن جعلها عنواناً للمحرم بالأصل ، مثل الأرنب بعينه. فالعمدة حينئذ في
الإشكال في المسألة الذي أشار إليه في المتن دعوى الانصراف الآتية على الوجهين.
لكنها ممنوعة ، فالعمل بالإطلاق لازم. ( فان قلت ) : لازم البناء على الإطلاق
المذكور بطلان الصلاة فيما كان محرماً للضرر أو الغصب أو نحو ذلك ، ولا يمكن
الالتزام به ( قلت ) : الظاهر من النصوص بطلان الصلاة في الحيواني المحرم حيوانه
بما أنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 351