عبد
الرحمن بن أبي عبد الله : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يصلي في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) : إن
كان لم يعلم فلا يعيد » [١]. وأما في الناسي : فلحديث
: « لا تعاد الصلاة » [٢] ، بل بناء على عموم الحديث للجاهل يكون دليلا على عدم
الإعادة فيه أيضاً.
هذا وعن المشهور
وجوب الإعادة في الناسي ، واستدل له بما في موثق ابن بكير من قوله (ع) : «
لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى اكله » [٣] ، لظهور كونه في بيان حكم الصلاة الواقعة من المكلف ، كأنه
قيل : ( إذا صلى فعليه الإعادة ) ، وبينه وبين حديث : «
لا تعاد » وإن كان هو العموم من وجه
لاختصاص الحديث بالنسيان وعمومه للخلل من حيث لا يؤكل وسائر موارد الخلل ، وعموم
الموثق للنسيان والجهل واختصاصه بالخلل من حيث لا يؤكل ، إلا أنه بعد خروج الجاهل
عن الموثق بمقتضى الصحيح السابق يبقى مختصاً بالناسي ، فتنقلب النسبة بينه وبين
حديث : « لا تعاد » ، ويكون أخص مطلقاً منه فيقدم عليه. ولو فرض بقاء النسبة
فمقتضى أصالة تساقط العامين من وجه في مورد المعارضة الرجوع إلى أصالة الفساد ،
لفوات المشروط بفوات شرطه.
وتوهم : أن ظاهر
السؤال كونه سؤالا عن أصل المانعية ، ومقتضى تنزيل الجواب على السؤال كون قوله (ع) : «
فاسدة لا تقبل .. » وارداً في مقام
أصل تشريع المانعية بالجعل الأولي ، كأنه قال : ( لا تجوز