responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 349

______________________________________________________

عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) : إن كان لم يعلم فلا يعيد » [١]. وأما في الناسي : فلحديث : « لا تعاد الصلاة » [٢] ، بل بناء على عموم الحديث للجاهل يكون دليلا على عدم الإعادة فيه أيضاً.

هذا وعن المشهور وجوب الإعادة في الناسي ، واستدل له بما في موثق ابن بكير من قوله (ع) : « لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى اكله » [٣] ، لظهور كونه في بيان حكم الصلاة الواقعة من المكلف ، كأنه قيل : ( إذا صلى فعليه الإعادة ) ، وبينه وبين حديث : « لا تعاد » وإن كان هو العموم من وجه لاختصاص الحديث بالنسيان وعمومه للخلل من حيث لا يؤكل وسائر موارد الخلل ، وعموم الموثق للنسيان والجهل واختصاصه بالخلل من حيث لا يؤكل ، إلا أنه بعد خروج الجاهل عن الموثق بمقتضى الصحيح السابق يبقى مختصاً بالناسي ، فتنقلب النسبة بينه وبين حديث : « لا تعاد » ، ويكون أخص مطلقاً منه فيقدم عليه. ولو فرض بقاء النسبة فمقتضى أصالة تساقط العامين من وجه في مورد المعارضة الرجوع إلى أصالة الفساد ، لفوات المشروط بفوات شرطه.

وتوهم : أن ظاهر السؤال كونه سؤالا عن أصل المانعية ، ومقتضى تنزيل الجواب على السؤال كون قوله (ع) : « فاسدة لا تقبل .. » وارداً في مقام أصل تشريع المانعية بالجعل الأولي ، كأنه قال : ( لا تجوز‌


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست