قلت : أولا : أنه
يمكن الرجوع إلى البراءة فيما لو كان الموضوع ملحوظاً على النحو الثاني أيضاً ،
لأن صرف الوجود الملحوظ موضوعاً للمانعية لما كان يتحد مع تمام الأفراد ، فالفرد
المشكوك على تقدير فرديته يكون موضوع الانطباق ، فيكون موضوع الانطباق موضوعاً
للمانعية ، وعلى تقدير عدمها لا يكون كذلك ، فالشك في الفرد يستتبع الشك في اتساع
المانعية بنحو تشمله ، فيكون الشك في التكليف به. والعلم بوحدة المانعية لوحدة
موضوعها ، لا يخرج المقام عن كونه من الشك في التكليف وعن كون العقاب عليه عقاباً
بلا بيان ، كما أشرنا إلى ذلك في تعليقتنا على الكفاية في مبحث الشبهة الموضوعية
التحريمية. وثانياً : أن مقتضى الإطلاق وإن كان هو الثاني ، إلا أن الظاهر في
النواهي النفسية والغيرية هو الأول ، لغلبة كون المفسدة الباعثة عليها موجودة في
كل فرد لنفسه في قبال غيره ، ولذا بني عليه في عامة النواهي النفسية ، مثل : ( لا
تشرب الخمر ) و ( لا تأكل النجس ) و ( لا تكذب ) .. إلى غير ذلك من الموارد التي
لا تدخل تحت الحصر ، مع عدم البناء منهم على وجود قرينة خاصة ، كما يظهر بأقل تأمل
في الموارد.
( المقام الثالث )
فيما يقتضيه أصل
الحل ، فنقول : قد يقال : إن مقتضى جريان أصالة الحل في الحيوان المأخوذ منه
اللباس صحة الصلاة فيه ، سواء استفيد من النصوص الشرطية أم المانعية.
أما على الأول :
فواضح ، لأن الأصل المذكور يثبت الشرط فيترتب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 336