« والوجه ترجيح
الروايتين الأولتين وإن كانتا مقطوعتين ، لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى
أكثرهم الإجماع على العمل بمضمونهما ». ونحوه ما عن المنتهى. والمراد بالروايتين
الأولتين مرفوعا أحمد بن محمد وأيوب بن نوح ، فالأول : ما رواه الكليني (ره) عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (ع) : «
الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما
يشبه هذا فلا تصل فيه » [١] ومثله مرفوع أيوب
بن نوح [٢]. نعم في
خبر داود الصرمي : « أنه سأل رجل أبا
الحسن الثالث (ع) عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب : يجوز ذلك » [٣]. ورواه الشيخ أيضاً عن داود الصرمي عن بشر
بن بشار قال : « سألته .. » [٤] الحديث بلفظه. وكذا رواه الصدوق. ولكنه لا يصلح لمعارضة
الخبرين المعتضدين بعمومات المنع ، لضعفه ، ودعوى الإجماع على خلافه. هذا ولم يعرف
القول بالجواز إلا عن الصدوق (ره) في الفقيه فإنه ـ بعد أن أورد الرواية المذكورة
ـ قال : « وهذه الرخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم. والأصل ما ذكره أبي رحمهالله في رسالته إلي :
وصلّ في الخز ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب » [٥].
[١] يعني : تجوز
الصلاة فيه وإن لم يكن من مأكول اللحم. وعن
[١] الوسائل باب :
٩ من أبواب لباس المصلي ملحق الحديث الأول.
[٢] الوسائل باب :
٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٩ من أبواب لباس المصلي ملحق الحديث الثاني.
[٤] الوسائل باب :
٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.