[١] فقد استثني في
معاقد جملة من الإجماعات. وعن المنتهى والروض والتنقيح : الإجماع على عدم وجوب
ستره. وفي الذكرى : « أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام ».
ويشهد له ـ مضافاً الى مصحح الفضيل السابق ونحوه مما دل على الاكتفاء في الساتر
بالدرع والخمار أو المقنعة اللذين لا يستران الوجه بحسب المتعارف ـ موثق سماعة قال : «
سألته عن المرأة تصلي متنقبة. قال (ع) : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن
أسفرت فهو أفضل » [١]. فما عن الغنية والجمل والعقود من وجوب ستر جميع البدن من
غير استثنائه ، وعن الوسيلة من الاقتصار في الاستثناء على موضع السجود. ضعيف ، أو
غير مراد الظاهر.
[٢] إذ الظاهر من
دليل التحديد في الوضوء هو التحديد للموضوع العرفي ، لا لبيان المراد الشرعي
ليقتصر فيه على مورده لا غير. وفي الذكرى : « وفي الصدغين وما لم يجب غسله من
الوجه نظر لتعارض العرف اللغوي والشرعي ». ومرجعه الى مخالفة الموضوع العرفي
للتحديد الشرعي ، وعليه فلا وجه للتعدي عن مورده ، لعدم إطلاق دليل التحديد بحيث
يشمل المقام. مضافاً إلى أن الوجه لم يذكر إلا في معاقد الإجماع ، والنصوص خالية
عن ذكره ، وإنما تضمنت الاكتفاء بستر الشعر والأذنين ، أو بما يكون تحت الخمار أو
المقنعة إذا استعملا على النحو المتعارف ، وما يستفاد منهما عدم وجوب ستره غير
مطابق للوجه الواجب الغسل في الوضوء ، فاللازم الرجوع في غير ما قام الإجماع على
وجوب ستره إلى أصالة البراءة.