ويشهد له ـ بعد
الكتاب العزيز كقوله تعالى (فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
.. )[١] بضميمة ما ورد في
تفسيره من النصوص الكثيرة المتجاوزة حد التواتر [٢] كما قيل ـ صحيح زرارة : «
لا صلاة الا الى القبلة » [٣] وصحيح
: « لا تعاد الصلاة » [٤] ، وغيرهما مما سيمر عليك بعضه.
[١] بلا شبهة
للإطلاق.
[٢] للإطلاق
المتقدم. ولا ينافيه احتمال كونها نفلا ـ بناء على عدم وجوب ذلك فيه ـ لأن الظاهر
من قوله (ع) في بعض
أخبارها : « وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام
ما نقصت » [٥] أنها لا بد أن تقع
على نحو يجوز أن تكون واجبة ، فيجب فيها ما يجب في الصلاة الواجبة.
[٣] لأن الظاهر من
دليل قضائها وجوب الإتيان بها بما أنها جزء صلاتي ، ومقتضى ذلك مطابقتها لما فات
في جميع الخصوصيات التي يكون عليها حال امتثال أمره ، سواء أكان جزءاً له ، أم
شرطاً ، أم واجباً مقارناً له ، ومن ذلك الاستقبال ، فإنه وإن لم يكن شرطاً للسجود
، بل هو شرط للصلاة ، لكنه واجب مقارن للسجود ، فيجب كما في الأداء.
[٤] لما في بعض
الأخبار المتضمنة لسهو النبي (ص) قال (ع) :