نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 211
لاختلافهما في عدد
الركعات.
( مسألة ١٥ ) : من
وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة الى جهة أنها القبلة لا يجب
عليه الإعادة [١]. ولا إتيان البقية [٢]. ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو
ثلاث أن كلها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى [٣]
، وإلا وجبت الإعادة.
( مسألة ١٦ ) :
الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار إلى الجهات مع عدم
إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية [٤]
ـ مثلا ـ إلى أربع
جهات ويقصد ما في ذمته المردد عنده ـ لأجل القولين المذكورين ـ بين الظهر والعصر.
وكذا في الفرض الأول ، يأتي بما هو مكمل للأولى أربعاً مردداً بين الصلاتين ،
خروجاً عن شبهة الخلاف.
[١] لموافقتها
للتحري المأمور به الجاهل. مع أنه لو أعاد لا عاد إليها بلا فائدة.
[٢] لقصور الدليل
حينئذ عن اقتضاء ذلك.
[٣] قد عرفت
اختصاص دليل الاجزاء مع الانحراف الى ما دون اليمين واليسار بغير المقام ، فالتعدي
منه الى المقام ـ مع أنه غير ظاهر ـ مناف لما دل على وجوب الصلاة الى أربع جهات مع
عدم إمكان الاجتهاد كما تقدم في المسألة الحادية عشرة.
[٤] لإطلاق دليل
الحكمين الشامل لليومية وغيرها من الصلوات التي منها صلاة الأموات. والمناقشة في
ذلك ضعيفة ، فان الظاهر أن تطبيق الصلاة عليها كتطبيقها على غيرها أيضاً. نعم قد
يستشكل في عموم الحكم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 211