responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 211

لاختلافهما في عدد الركعات.

( مسألة ١٥ ) : من وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة الى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة [١]. ولا إتيان البقية [٢]. ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى [٣] ، وإلا وجبت الإعادة.

( مسألة ١٦ ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية [٤]

______________________________________________________

ـ مثلا ـ إلى أربع جهات ويقصد ما في ذمته المردد عنده ـ لأجل القولين المذكورين ـ بين الظهر والعصر. وكذا في الفرض الأول ، يأتي بما هو مكمل للأولى أربعاً مردداً بين الصلاتين ، خروجاً عن شبهة الخلاف.

[١] لموافقتها للتحري المأمور به الجاهل. مع أنه لو أعاد لا عاد إليها بلا فائدة.

[٢] لقصور الدليل حينئذ عن اقتضاء ذلك.

[٣] قد عرفت اختصاص دليل الاجزاء مع الانحراف الى ما دون اليمين واليسار بغير المقام ، فالتعدي منه الى المقام ـ مع أنه غير ظاهر ـ مناف لما دل على وجوب الصلاة الى أربع جهات مع عدم إمكان الاجتهاد كما تقدم في المسألة الحادية عشرة.

[٤] لإطلاق دليل الحكمين الشامل لليومية وغيرها من الصلوات التي منها صلاة الأموات. والمناقشة في ذلك ضعيفة ، فان الظاهر أن تطبيق الصلاة عليها كتطبيقها على غيرها أيضاً. نعم قد يستشكل في عموم الحكم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست