في الاجتزاء بها ،
لكنه مفقود ، بل المستند ما عرفت من حكم العقل بوجوب الاحتياط مهما أمكن ، ولا حكم
للعقل بالأجزاء. إلا أن يقال : أصالة عدم الإتيان بالصلاة إلى القبلة من قبيل
الأصل الجاري في الفرد المردد بين معلوم الثبوت ومعلوم الانتفاء ، لأن الواجب إن
انطبق على المتروك كان معلوم الانتفاء ، وإن انطبق على المأتي به كان معلوم
الثبوت.
والفرق بين المقام
وبين سائر موارد الشك في الأجزاء والشرائط ـ حيث يجري فيها أصالة عدم الإتيان
بالواجب بلا تأمل ـ : هو أن القبلة التي يجب استقبالها في الصلاة جهة معينة في
الخارج ، وليست من قبيل الكليات التي تنطبق على الخارجيات كسائر الشرائط والأجزاء
، فالشك في الصلاة إليها لا يمكن أن يتعلق بها بما أنها خارجية متعينة ، لأن
المفروض كون بعض الجهات المعينة علم بتحقق الصلاة إليها ، وبعضها علم بعدم تحققها
إليها ، وإنما يصح تعلق الشك فيها بلحاظ انتزاع عنوان مردد بين الجهتين الخارجيتين
أو الجهات كذلك ، وذلك المفهوم المردد لا يجري الأصل فيه ، ولا في كل فعل مفروض
التعلق به ، لعدم كونه موضوعاً للأحكام الشرعية ، إذ المفاهيم إنما تكون موضوعاً
لها بما هي منطبقة على الخارج والمفهوم المردد غير صالح لذلك.
وبالجملة : إن
أخذنا ذلك المفهوم عنواناً لإحدى الجهتين الخارجيتين تعييناً لم يكن مشكوكاً ، بل
هو إما معلوم الثبوت أو معلوم الانتفاء. وان أخذناه عنواناً لإحداهما على الترديد
كان مشكوكاً ، إلا أنه غير موضوع لحكم شرعي.
ولأجل ذلك لو صلى
المكلف الى الجهات الأربع ثمَّ علم بفساد إحدى الصلوات تعييناً لا تجري قاعدة
الفراغ في الصلاة الى القبلة المرددة ، لا من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 205