نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 196
( مسألة ٢ ) : عند
عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ، ولا يجوز الاكتفاء
بالظن الضعيف مع إمكان القوي [١] ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. ولا
فرق بين أسباب حصول الظن ، فالمدار على الأقوى فالأقوى ، سواء حصل من الامارات
المذكورة أو من غيرها ، ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل
الظن بقوله ، وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة
يعمل به.
( مسألة ٣ ) : لا
فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى والبصير [٢].
بالمنع منه ، لأن
احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد ومنعه ظاهر ».
لكن ظاهر الكلمات
المذكورة أن نزاعهم في الموضوع ، وهو إمكان حصول الظن الأقوى من الظن الحاصل من
استقرار سيرة المسلمين. وعليه فلا يبعد اختلاف ذلك باختلاف الموارد ، ولا نزاع في
الحكم حينئذ. هذا كله في قبلة بلد المسلمين. أما غيرها من الامارات فسيأتي الكلام
فيه في المسألة الآتية.
[١] لمنافاته لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [١] ، ولما في
موثق سماعة : « اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » [٢].
[٢] لإطلاق أدلته
الشامل للأعمى والبصير. وما في كلامهم من أن