نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 162
( مسألة ٨ ) : يجب
الترتيب بين الظهرين [١] بتقديم الظهر ، وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس
عمداً بطل. وكذا لو كان جاهلا بالحكم [٢]. وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى
غافلا أو معتقداً لإتيانها ، عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقياً ، وإن كان
في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر [٣] ، لكن الأحوط الإعادة في هذه
الصورة. وإن تذكر بعد الفراغ صح وبني على أنها الأولى في متساوي
يمكن أن يستشكل في
جريان قاعدة الفراغ ، لاختصاص دليلها بالشك في تمامية الوجود في ظرف الفراغ عن
تعلق الأمر به ، وكونه في عهدة المكلف فلا تشمل صورة ما لو كان الشك في الصحة من
جهة تعلق الأمر به ، وكونه موضوعاً للغرض مع إحراز تماميته في نفسه ، لكن لو تمَّ
لم تجر القاعدة في جميع الفروض المذكورة في هذه المسألة. فلاحظ.
[١] تقدم الكلام
فيه في المسألة الثالثة من فصل الأوقات فراجع.
[٢] هذا مبني على
إلحاق الجاهل بالحكم بالعامد في عدم شمول حديث : «
لا تعاد » [١] كما هو ظاهر
المشهور ، إذ حينئذ لا بد من البناء على البطلان فيه ، لعموم ما دل على اعتبار
الترتيب ، لكن في المبنى المذكور إشكال ، لعموم الحديث ، وتخصيصه بالناسي مما لا
قرينة عليه ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث الخلل. نعم يختص بمقتضى الانصراف بمن صلى
بانياً على صحة صلاته وأنه في مقام الامتثال ، فلا يشمل العامد ولا المتردد سواء أكان
تردده للجهل بالحكم أم الموضوع.
[٣] في المسألة
الثالثة من فصل أوقات اليومية ، وقد مر الاشكال فيه.