الوقت ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
من صلى في غير وقت فلا صلاة له » [١] ، وحديث : «
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة » [٢] التي هو أحدها.
وإطلاق الجميع يقتضي عدم الفرق بين الكل والجزء.
[١] لقاعدة
الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ. مضافاً الى رواية عبد الله بن عجلان : « قال أبو
جعفر (ع) : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين
فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت الفريضة » [٣] وما في رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (ع)
الواردة في الفجر : « فلا تصل في سفر
ولا حضر حتى تتبينه .. » [٤] ، ورواية علي ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع)
: « في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا
يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه قد طلع. قال (ع) : لا يجزؤه
حتى يعلم أنه قد طلع » [٥].
[٢] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، بل عن مجمع الفائدة والمفاتيح وكشف اللثام : الإجماع عليه.
ويقتضيه ما تقدم من القاعدة والنصوص. نعم حكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية
: الاكتفاء به. ومحكي عبارة الأولى غير ظاهر قطعاً ، ومحكي عبارة الثانية لا يبعد
فيه ذلك. نعم عن الحدائق اختياره للصحيح
عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله (ع) :
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب المواقيت حديث : ٧ و ١٠.