نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 123
( مسألة ١٣ ) : قد
مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها [١] فنقول : يستثنى من ذلك موارد : ( الأول ) :
الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما [٢] وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل
دخول الوقت [٣]. ( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة [٤]
[١] قد مر [١] الاستدلال له بما
دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير ، وبصحيح زرارة : «
أول الوقت أبداً أفضل ، فعجل الخير ما استطعت » ، وغير ذلك.
[٢] إجماعاً ،
ولما دل على الأمر بنافلتهما قبلهما.
[٣] أما لو قدمها
، أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة ـ كالظهرين في السفر ـ أو قدمها على الوقت ـ كالظهرين
يوم الجمعة ـ فالأفضل أول الوقت ، كما يقتضيه العموم المتقدم ، والنصوص الخاصة
بيوم الجمعة المعللة بذلك [٢].
[٤] للنصوص التي
لأجلها قيل بالمضايقة في القضاء ، مثل صحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا دخل وقت صلاة
ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت » [٣] ونحوه غيره. ويعارضها صحيح
ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « قال
إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة .. الى أن قال عليهالسلام : وإن
استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء
[١] مر ذلك في
البحث عن وقت فضيلة الظهر في هذا الجزء من الكتاب.
[٢] راجع الوسائل
باب : ٨ و ١١ و ١٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها وحديث : ١١ و ١٧