[٢] هذا غير ظاهر
الوجه ، ولا سيما إذا اقتضى خروجاً عن بعض القواعد. واحتمال حرمة النظر من كل
منهما إليه منفي بأصل البراءة بناء على ما ذكرنا ، للشك البدائي. نعم بناء على
توجه الخطاب الى المماثل يحرم النظر حيث يمكن الجمع بين الامتثالين للعلم الإجمالي
كما عرفت ، لكنه غير اشتراط الستر في التغسيل. هذا والمحكي عن ابن البراج : أنه
ييمم. وعن ابن الجنيد : تُشرى له أمة من تركته أو من بيت المال وتغسله. وحكي ذلك
عن بعض الشافعية. وفي الذكرى : انه بعيد لانتفاء الملك عن الميت.
[٣] كأنه متابعة
للشيخ ـ في الخلاف ـ من الرجوع الى القرعة في الخنثى مع فقد الأمارات الدالة على
الأنوثة والذكورة ، محتجاً بالإجماع والأخبار. وفيه : عدم ثبوت هذا الإجماع ، ولا
هذه الاخبار. وقد ورد غير ذلك مما تضمن أنه يعطى ميراث الرجال والنساء. وعليه عوّل
في النهاية والإيجاز والمبسوط ، وسبقه الى ذلك المفيد والصدوق ، وتبعهم جماعة من
أعاظم المتأخرين عنهم ، وهو الأقوى كما يظهر من مراجعة مبحث ميراث الخنثى.
[٤] الكلام فيه هو
الكلام في الخنثى ، فإنهما من واد واحد كما في الجواهر تبعاً لجامع المقاصد ،
فالجزم بالاحتياط هنا والتردد فيه في ما مضى غير ظاهر :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 91