[١] بل عن ظاهر
السرائر والوسيلة : لزوم ذلك ، بل حكي ـ أيضاً ـ عن النهاية والمبسوط في المسألة الأولى
أو مطلقاً ، وكأن الوجه فيه في المسألة الأولى : ما في موثق عمار من قول السائل : «
ولا تصاب امرأة » ، وفي الثانية :
عدم الإطلاق في خبر أبي النمير لوروده مورد بيان الحد لا أصل الجواز. وفيه : ان
غاية ما يقتضي ذلك عدم حجية الخبرين على الجواز في صورة وجود المماثل ، لا
صلاحيتهما مقيداً للإطلاق الذي قد عرفت أنه كاف في الجواز ، الذي هو ـ أيضاً مقتضى
أصالة البراءة من شرطية المماثلة.
[٢] أما الجواز في
الجملة : فمن ظاهر الخلاف أو صريحه : الإجماع عليه ، والنصوص متفقة عليه. نعم في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
في الرجل يموت وليس معه إلا النساء. قال (ع) : تغسله امرأته لأنها منه في عدة ،
وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة » [١] وحمل على التقية.
[٣] كما عن الأكثر
، أو الأشهر ، أو المشهور ، أو في الصدر الأول أو الأظهر عند أصحابنا ، بل عن ظاهر
الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح
عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) : عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عنده
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 80